إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٣ - الحبلى ترى الدم
ولا يخفى عليك الحال بعد ما قدمناه من المتبادر ، أمّا إلزامه بالقول بأحد الأمرين إمّا البلد أو السن لصدق الملابسة ولا قائل به فجوابه سهل بعد القول بأنّه لا قائل به ، إذ الإجماع أخرجه.
هذا ، وأنت خبير بأنّ الرواية الثانية ليس فيها تقييد بالمبتدئة ، والمذكور في كلام المتأخّرين الاختصاص بها بعد فقد التمييز [١] والأوّل لا يصلح لأن يقيّدها ، أو ذكر المبتدأة من كلام الراوي ، فليتأمّل.
قال :
باب الحبلى ترى الدم
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ٨في الحبلى ترى الدم قال : « تدع الصلاة فإنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وذلك الهِراقة ».
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ٧أنّه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم ».
عنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن الحُبلى ترى الدم؟ قال : « نعم إنّه ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى ».
[١] المعتبر ١ : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٦٧ ، ٦٨ ، المدارك ٢ : ١٦.